ضوابط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر حسب القرار الجديد للحكومة الجزائرية
أعلنت الحكومة الجزائرية عن صدور قرار جديد ينظم نشاط الاستيراد المصغر، والذي يستهدف تشجيع التجار الصغار والمستثمرين الشباب على الدخول في عمليات استيراد محدودة الحجم لأغراض تجارية مشروعة، ضمن ضوابط قانونية واقتصادية تهدف إلى ضبط السوق وتفادي التهريب والمضاربة.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لدعم المبادرات الفردية وتوسيع قاعدة النشاط التجاري الرسمي، خصوصًا لفئة الشباب الحاملين لمشاريع صغيرة أو المتعاملين في التجارة الإلكترونية.
أبرز ضوابط الاستيراد المصغر وفق القرار الجديد
-
التسجيل في السجل التجاري تحت بند “استيراد مصغر” كشرط أساسي لمزاولة النشاط.
-
أن يكون صاحب الطلب جزائري الجنسية ومقيمًا إقامة قانونية داخل البلاد.
-
الحد الأقصى للسلع المستوردة سنويًا لا يتجاوز مبلغًا محددًا (يُقدّر حاليًا بـ 300 مليون سنتيم جزائري).
-
لا يُسمح باستيراد المواد الممنوعة أو الحساسة مثل الأدوية، الأسلحة، أو المواد الغذائية ذات المخاطر الصحية.
-
يجب على التاجر تقديم وثائق التبرير الجمركي والفواتير الرسمية عند كل عملية استيراد.
-
يُشترط أن يتم الاستيراد عبر موانئ ومطارات معتمدة، وتحت إشراف مباشر من الجمارك الجزائرية.
-
يجب التصريح بالنشاط لدى الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الامتيازات.
أهداف القرار
-
تنظيم التجارة الخارجية الصغيرة وتحويلها إلى نشاط قانوني.
-
تسهيل الإدماج المهني للشباب الحاملين لأفكار مشاريع صغيرة.
-
توفير مصادر تموين جديدة للأسواق المحلية دون الاعتماد على شبكات غير رسمية.
-
دعم الاقتصاد الوطني عبر توسيع الوعاء الجبائي.
وقد أكدت السلطات أن الاستيراد المصغر يختلف عن التجارة الخارجية الكبرى، ويخضع لنظام تبسيطي في التصريح الجمركي، مع متابعة دورية من الجهات الرقابية.