علمت «عكاظ» عن صدور تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام المرور تضمن تقليص متطلبات ترخيص معارض وصالات ووكالات ومزادات بيع المركبات، عبر إلغاء شرط تقديم ضمان بنكي بقيمة 200 ألف ريال كان مطلوباً سابقاً للحصول على الترخيص.
وبحسب الضوابط المعتمدة حالياً، يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع المركبات التقدم بطلب رسمي إلى الإدارة العامة للمرور، مع وجود سجل تجاري ساري المفعول يتيح ممارسة النشاط، إضافة إلى الحصول على الرخص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
كما تنص اللوائح على أن تجدد تراخيص محلات بيع المركبات المتخصصة كل 3 سنوات، وفقاً للشروط التي تعتمدها الإدارة العامة للمرور.
أخبار ذات صلة

 
            
0 تعليق