أصدرت محكمة جنايات عمّان حكماً قضائياً يقضي بالحبس لمدة سنتين بحق متهم، بعد إدانته بمحاولة سرقة سيدة داخل منزلها تحت تهديد العنف.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم، الذي كان ملثم الوجه، باقتحام منزل المشتكية ومحاولة سرقة أموالها ومصاغها الذهبي تحت تهديد سكين، إلا أن شجاعة السيدة وصراخها واستنجادها بالجيران حالا دون إتمام الجريمة وأديا إلى إلقاء القبض عليه.
تفاصيل الهجوم.. تهديد بالذبح داخل المنزل
وفقاً لقرار الحكم الصادر عن هيئة القاضي عماد الغويري وعضوية القاضي سحر القيسي، بدأت وقائع الحادثة عندما كانت المشتكية تجلس بمفردها داخل منزلها.
وفي تلك الأثناء، طرق المتهم الملثم باب المنزل، وعندما فتحت له، تفاجأت به يندفع بسرعة إلى الداخل ويمسك بها بقوة. قام المتهم بوضع سكين على رقبتها، مهدداً إياها بالذبح في حال أطلقت أي صوت استغاثة.
وطالبها بتسليمه كل ما تملكه من أموال ومصاغ ذهبي، في محاولة لترويعها وإجبارها على الخضوع لمطالبه تحت تأثير الخوف والتهديد المباشر.
شجاعة الضحية ويقظة الجيران
على الرغم من الخطر المحدق بها، لم تستسلم المشتكية لتهديدات الجاني.
وذكر قرار المحكمة أنها، وأثناء محاولة المتهم السيطرة عليها بشكل كامل، بدأت بالدفاع عن نفسها والمقاومة. وفي لحظة حاسمة، تمكنت من إطلاق صرخات استنجاد عالية سمعها جيرانها.
أدى صراخها إلى إرباك المتهم الذي تخلى عن مخططه على الفور ولاذ بالفرار من المنزل خوفاً من الإمساك به، إلا أن يقظة الجيران كانت له بالمرصاد، حيث قاموا بملاحقته فوراً وتمكنوا من إلقاء القبض عليه قبل أن يبتعد عن المكان، وقاموا بتسليمه إلى الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى الموقع.
الأدلة تحسم القضية.. الصوت والجاكيت والاعتراف
استندت المحكمة في قرار إدانتها إلى مجموعة من الأدلة القاطعة. فقد تمكنت السيدة المشتكية من التعرف على المتهم رغم أنه كان ملثماً، حيث ميزت صوته والجاكيت الذي كان يرتديه وقت وقوع الجريمة.
ودعماً لشهادتها، قامت الشرطة بتفتيش منزل المتهم، حيث تم ضبط الملابس والجاكيت الذي تطابقت أوصافه مع ما ذكرته المشتكية.
والدليل الأبرز كان اعتراف المتهم الصريح أمام الشرطة، والذي وجدت المحكمة أنه أدلى به طوعاً واختياراً دون تعرضه لأي عنف أو إكراه.
وبناءً على تكامل الأدلة، بما فيها شهادة الضحية، والأدوات المضبوطة، واعتراف المتهم، وجدت هيئة المحكمة أن المتهم قد ارتكب الجرم المسند إليه بكافة أركانه القانونية.
الحكم القضائي
بناءً على ما تقدم، جرّمت المحكمة المتهم بجناية الشروع بالسرقة بالعنف، سنداً لأحكام المادتين (401/3) و(70) من قانون العقوبات الأردني. وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة سنتين، مع تضمينه الرسوم والنفقات الإدارية والقضائية المترتبة على القضية.
0 تعليق