رفضت المحكمة الابتدائية الشرعية في الفجيرة دعوى رفعها عريس طالب فيها بإلزام زوجته ووالدها بإتمام مراسم الزفاف وانتقالها إلى منزل الزوجية، وذلك بعد أن اشترطت العروس شروطا جديدة لم يتضمنها عقد القران، اعتبرها الزوج "تعسفية" ومخالفة لما تم الاتفاق عليه مسبقا.
وقد سلم العريس لزوجته مهرا مقداره 130 ألف درهم، بالإضافة إلى مجوهرات وهدايا وملابس، لكنه فوجئ بمطالب جديدة لإتمام الزفاف، شملت إقامة حفل ضخم، وشراء سيارة جديدة، وتغيير موقع منزل الزوجية.
تفاصيل الدعوى: من اتفاق بسيط إلى "شروط تعسفية"
أوضحت أوراق الدعوى أن المدعي (العريس) عقد قرانه على المدعى عليها (العروس) وفق الأصول الشرعية، وقام بتجهيز مسكن مؤثث بالكامل تتوافر فيه جميع مقومات الحياة الكريمة. وأشار إلى أنه كان قد اتفق مع أسرة العروس على أن يكون العرس بسيطا دون حفل موسع، وذلك مراعاة لظروفه الاجتماعية الخاصة المتمثلة بوفاة أحد أقربائه.
إلا أنه فوجئ لاحقا برفض الزوجة ووليها تحديد موعد لإتمام مراسم الزواج، قبل تنفيذ شروط جديدة ومفاجئة، وهي:
إقامة حفل زفاف ضخم داخل قاعة فخمة.
شراء سيارة جديدة من الوكالة.
نقل ملكية المنزل الذي أعد للزوجية إلى موقع آخر يكون أكثر قربا من منزل أسرتها.
وبين المدعي أنه حاول مرارا التوصل إلى حل ودي، لكن تمسك الطرف الآخر بالمطالب الجديدة حال دون ذلك، مما دفعه لرفع دعوى قضائية يطالب فيها إما بإلزام العروس بإتمام الزواج، أو رد المهر و"الزهبة" (الهدايا والمجوهرات) وكافة المصروفات التي تكبدها.
حيثيات المحكمة: "الزواج لا يتم بالإجبار"
خلال نظر الدعوى، تمسك الطرفان بموقفهما ورفضا الصلح، ليحال الملف إلى قاضي الموضوع. وبعد سماع المرافعات، قضت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب المدعي "يحمل في جوهره إجبارا على فعل لا يتم إلا بالتراضي".
وأكدت أن عقد الزواج لم يتضمن أي شرط يمنح المحكمة صلاحية إلزام الزوجة بالانتقال أو إتمام العرس من دون رضاها، خاصة وأن العلاقة الزوجية لم تكتمل بالدخول أو الخلوة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، الذي يعرف الزواج بأنه عقد غايته إنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بـ"مودة ورحمة".
كما أشارت إلى المادة (50) التي تمنح الزوجة الحق في الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب.
ورأت المحكمة أن طلبات المدعي خرجت عن صحيح القانون، لأنها تقوم على الإلزام بفعل يتطلب "الرضا"، وأنه لم يطالب "بطاعة الزوجة" صراحة، مما جعل الدعوى مرفوضة.

0 تعليق