كما أكدت الهيئة أن على مقدم الخدمة المبادرة إلى تقديم التعويض المنصوص عليه في الدليل ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو شكوى. سواءٌ أكان ذلك عبر إضافة رصيد في فاتورة الاستهلاك الشهرية، أم من خلال التحويل المصرفي المباشر.
وأضافت الهيئة أن المعايير تُغطي مجالات عدة تشمل: إشعار المستهلك مسبقا بالانقطاعات المخططة، وإعادة الخدمة في الوقت المحدد، سواء بعد الأعطال والانطفاءات الشاملة والانقطاعات المخططة، ومنع فصل التيار الكهربائي في الحالات التي يحظرها الدليل، ومدة إعادة الخدمة بعد السداد، وسرعة تنفيذ طلبات الإيصال والتعديل والتسجيل والإلغاء، إضافة إلى الرد على الشكاوى المتعلقة بالفواتير في المدة النظامية.
وللحصول على مزيدٍ من المعلومات والتفاصيل، دعت الهيئة المستهلكين إلى الاطلاع على الدليل عبر موقعها الإلكتروني ( اضغط هنا )، أو التواصل معها عبر الرقم المجاني (19944)، أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
0 تعليق