قرار يحظر ممارسة العمل الحر للوافدين فى الكويت.. اعرف التفاصيل - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، قراراً وزارياً بشأن تنظيم الأعمال الحرة في الكويت، والتي عرفها في القرار بأنها الأعمال التجارية التى يُباشرها أصحابها دون توافر محل أو مكتب خاص فيها، وحددها بـ120 نشاطاً.

ويمنع القرار الوافدين والخليجيين من ممارسة العمل الحر مؤسساً أو شريكاً أو مديراً، وجعل ممارسة الأنشطة الحرة حصراً للكويتيين، وحدد القرار مدة ترخيص الأعمال الحرة بمدة 4 سنوات بدلاً من سنة. وفق"القبس" الكويتية.

وجاء في قرار وزارة التجارة أنه يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة الشروط التالية: أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة شخص واحد، وأن يكون مؤسس الشركة هو نفسه مدير الشركة، شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، ولا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- وألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.

- وأن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لآخر تحديث.

- وموافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً، وتوقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

- وعدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص، وأي مستندات أخرى يصدر عنها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

وحددت وزارة التجارة مدة إصدار الترخيص بأربع سنوات، ويسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقاً للشروط التالية: أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة، وأن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

وبين القرار أن إصدار الترخيص للشركات المشار إليها في المادة السابقة لوزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة النافذة الواحدة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة.

وشدد القرار على ضرورة أن يفصح صاحب الترخيص عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقاً للمادة 22 من قانون الشركات 1 لسنة 2016. وألزم القرار أن تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.

ومنح القرار لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة تولي مهمة تحديد أنشطة الأعمال الحرة، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك الأنشطة، ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة.


 

0 تعليق