سيدة تطلب الطلاق بسبب رسائل مهينة من زوجها على واتس أب وهذا قرار المحكمة الإماراتية - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
أشارت المحكمة إلى أن الحضانة تبقى مشتركة بين الزوجين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة ولم يقع الطلاق

في قضية تسلط الضوء على حدود استخدام الأدلة الرقمية في نزاعات الأحوال الشخصية، رفضت محكمة الاستئناف في إمارة الشارقة الإمارتية دعوى طلاق للضرر أقامتها زوجة ضد زوجها، مؤكدة أن الإساءات اللفظية والشتائم العابرة المتبادلة عبر تطبيق "واتس أب" لا ترقى إلى مستوى "الضرر الفاحش" الذي يوجب قانونا فسخ عقد الزواج، خاصة في ظل وجود طفل بينهما.

إساءات "واتس أب"

بدأت تفاصيل القضية أمام محكمة أول درجة، عندما تقدمت الزوجة بدعوى طالبت فيها بتطليقها من زوجها طلاقا للضرر.

وأوضحت في دعواها أن حياتها الزوجية، التي بدأت هادئة ومستقرة، سرعان ما تحولت إلى جحيم بسبب خلافات مستمرة ومعاملة الزوج القاسية.


وأكدت أنه يتعمد توجيه شتائم وإساءات لفظية لها عبر تطبيق "واتس أب"، بالإضافة إلى امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى طفلهما، مما جعل استمرار الحياة الزوجية "أمرا مستحيلا".

ولدعم ادعاءاتها، قدمت الزوجة للمحكمة صورا من المحادثات عبر "واتس أب" تتضمن العبارات المسيئة والشتائم. وطالبت، بالإضافة إلى الطلاق، بالحكم لها بالنفقة، ومتعة الطلاق، وكامل مصروفات الحضانة من سكن وخادمة ورسوم دراسية للطفل.

رفض الطلاق

قضت محكمة أول درجة برفض طلب الطلاق للضرر، معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الضرر الموجب للتفريق. وفي المقابل، ألزمت المحكمة الزوج بدفع نفقة شهرية للطفل وتغطية مصروفاته الدراسية وبدل تنقلاته، وتسليم والدته وثائقه الثبوتية.

لم ترتض الزوجة الحكم، فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف، متمسكة بأن الإساءة المثبتة في الرسائل الإلكترونية تمثل سببا كافيا لإيقاع الطلاق.

الأدلة الرقمية لا تكفي وحدها

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، وقدمت حيثيات مفصلة لقرارها.

أوضحت المحكمة أن الزوجة لم تقدم أي بينة قانونية معتبرة، مثل شهادة الشهود أو تقارير رسمية (طبية أو أمنية)، تثبت تعرضها لضرر جسيم.

وأكدت المحكمة أن الأدلة الرقمية، مثل رسائل "واتس أب"، لا يمكن الاعتداد بها كقرينة مستقلة في قضايا الأحوال الشخصية ما لم تكن مدعومة بوسائل إثبات مادية أخرى، حيث لا يمكن التأكد بشكل قاطع من مصدرها أو سياقها الكامل.

وأضافت المحكمة أن "الأصل في الدعاوى الزوجية هو دوام العشرة"، وأن التفريق لا يقضى به إلا إذا ثبت للمحكمة أن الضرر "واقع فعلا وجسيم" بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.

وشددت على أن الإساءات اللفظية العابرة أو الخلافات المؤقتة لا تعد ضررا فاحشا يستوجب الطلاق، خصوصا مع وجود أبناء.

تثبيت النفقات ورفض الطلاق

انتهت المحكمة إلى تأييد حكم أول درجة كاملا، القاضي برفض طلب الطلاق.

وثبتت إلزام الزوج بدفع نفقة شهرية للابن قدرها 1000 درهم (تشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج)، وبدل تنقلات بقيمة 500 درهم شهريا، بالإضافة إلى كافة المصروفات الدراسية وتسليم وثائق الطفل الرسمية لوالدته.

وأشارت المحكمة إلى أن الحضانة تبقى مشتركة بين الزوجين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة ولم يقع الطلاق.

0 تعليق