أصدرت مديرية الأمن العام في الأردن تذكيرا مشددا، طالبت فيه الزائرين والمقيمين على أرض المملكة بضرورة الالتزام الفوري بتعليمات الإقامة.
ووجهت إدارة الإقامة والحدود نداء لجميع من يدخلون البلاد، دعتهم فيه إلى "تحديد مكان سكنهم" ضمن مهلة زمنية قصواها أسبوعين من تاريخ الدخول.
وأكدت الإدارة، في بيانها، أن التخلف عن هذا الإجراء القانوني يعد مخالفة صريحة، وسيترتب على مرتكبها "فرض غرامات" مالية بحق المخالفين.
ويأتي هذا التوجيه استنادا إلى المادة (11) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لعام 1973. ويلزم هذا النص القانوني كل أجنبي يعتزم البقاء في الأردن لفترة تزيد عن أربعة عشر يوما، بأن يتقدم شخصيا قبل انقضاء هذه المدة إلى إدارة الإقامة والحدود، أو أحد فروعها، أو حتى مركز الشرطة الذي يقع محل سكنه ضمن نطاقه.
وتقتضي العملية أن "يحرر إقرارا عن حالته الشخصية" ويدون البيانات المطلوبة في النموذج المعد لذلك، مع تقديم ما يلزم من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات.
وقد فصل القانون فئات مستثناة من هذا الإجراء، تشمل الأشخاص الحاملين لتأشيرات المرور، أو القادمين لغايات الحج أو السياحة، بشرط الالتزام بالمدة المسموح بها لتأشيراتهم.
ولعل الجانب الأبرز في هذا التذكير هو التشديد على التبعات المالية، حيث نوهت المديرية إلى التعديلات الأخيرة. فقد أوضحت أن المادة 36-أ من قانون الإقامة تنص بوضوح على أن "كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14)" سيغرم بمبلغ مقداره (200) دينار.

0 تعليق