جددت مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة الإقامة والحدود، تذكيرها للمواطنين وأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام القانوني بالإبلاغ عن أي أجنبي يسكن لديهم، مؤكدة على وجوب إتمام هذا الإجراء خلال فترة زمنية محددة.
وفي تنبيه صادر عنها تحت عنوان "أخي المواطن"، حذرت المديرية من الغفلة عن الإبلاغ عن سكن الأجنبي "خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته".
وأوضح التنبيه أن عدم الالتزام بهذه المهلة الزمنية يعرض المسؤول "للغرامة والتي تبلغ قيمتها 200 دينار". وأشار إلى أن هذه القيمة المالية للمخالفة تأتي "بناء على التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب".
المسؤولية تشمل الفنادق وأصحاب العقارات
واستند التذكير إلى نص المادة (14) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973.
وبحسب النص القانوني، فإن واجب الإبلاغ يقع على عاتق "مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل".
كما تمتد المسؤولية القانونية لتشمل "كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكنى".
آلية الإبلاغ
وحدد الإعلان آلية الإبلاغ والجهات الواجب إعلامها. فعلى الأشخاص والمنشآت المعنية أن "يبلغوا إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها، أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم".
ويجب أن يتضمن البلاغ المعلومات الأساسية عن الشخص الأجنبي، وتحديدا "ذكر اسمه وعنوانه".
وأعادت المديرية التأكيد على أن هذا الإجراء يجب أن يتم "خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته".
واختتمت مديرية الأمن العام تنبيهها بشعار: "الالتزام مسؤولية... والمبادرة تحميك"

0 تعليق