في واقعة جديدة تؤكد أن الإساءة اللفظية عبر وسائل الاتصال لا تمر دون عقاب، ألزمت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية امرأة بأداء مبلغ 10 آلاف درهم لأخرى، تعويضا عن سبها .
وكانت المدعى عليها قد أدينت جزائيا في وقت سابق بغرامة قدرها 3000 درهم، ليصبح إجمالي ما تكبدته جراء هذه المشاجرة الهاتفية 13 ألف درهم.
وتعود التفاصيل إلى دعوى قضائية أقامتها امرأة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم ،واستندت المدعية في طلبها إلى ما لحق بها من "أضرار نفسية ومعنوية ومادية"، بعد
أن قامت المدعى عليها بالاتصال بها هاتفيا وتوجيه الشتائم لها، لم تكتف بذلك، بل أرسلت رسالة عبر "واتس أب" تضمنت عبارات سب وقذف .
الحكم الجزائي.. حجة للمدني
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن إدانة المتهمة جزائيا هي حجر الزاوية في هذه القضية ،مشيرة إلى أن "الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي استندت إليه المدعية".
وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي، الذي فصل في ثبوت الخطأ، يعد "فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين"، ولا يجوز للمحكمة المدنية إعادة بحثه.
تعويض عن "الألم والحسرة"
وعن التعويض، استندت المحكمة إلى قانون المعاملات المدنية الذي يقرر أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان"، ورأت أن فعل السب والقذف قد ألحق بالمدعية ضررا معنويا ونفسيا تمثل في الشعور
بـ"الألم والحسرة"، وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر لهذا الضرر، مع تحميلها الرسوم والمصروفات .
رفض التعويض المادي
في المقابل، لم تستجب المحكمة لطلب التعويض عن الضرر المادي. وعللت ذلك بـ "خلو أوراق الدعوى مما يثبت معه تضرر المدعية ماديا" بسبب الخطأ المرتكب، مكتفية بالتعويض المعنوي فقط.

0 تعليق